المادة 103 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا رأى ا لمجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف المحال اليه، فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يتولى القضية ويمضي فيها وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية. فاذا كان الموظف من الصنف الاول فعلى النائب العام ان يحيل القضية الى محكمة الاستئناف لمحاكمة ذلك الموظف امامها، او الى محكمة البداية اذا كان الموظف من الصنف الثاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة