المادة 102 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويجب تقديم القرار الى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026