المادة 102 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويجب تقديم القرار الى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة