المادة 101 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه بأسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر، فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعليه ان يقدم تقريرا بذلك الى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026