المادة 100 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص الصنف الاول، والى المدير فيما يخص موظفي الصنف الثاني، وعلى الرئيس او المدير حسبما تكون الحالة، ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في غضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قصر الموظف في الاجابة عن الشكوى خطيا ضمن المدة المحددة، او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه يحال عندئذ الموظف الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة للموظف المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026