المادة 66 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
للمستشفى بموجب تعليمات خاصة يصدرها المكتب التنفيذي توقيع عقود التأمين اللازمة للغايات التالية:
أ. عقود تأمين حياة وحوادث لمصلحة الموظفين في المستشفى وهذه العقود تحل محل مسؤولية المستشفى بمقتضى أحكام المواد
(56) و (57) و (58) من هذا النظام.
ب. عقود تأمين أخطاء مهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026