المادة 65 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يجوز للمستشفى الاستعانة باي من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية او أي من موظفيها للعمل لديه وذلك بمقتضى اتفاقية تعقد بين المستشفى والجامعة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة