المادة 67 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ثبت أن سلوكه وعمله بعد إيقاع تلك العقوبة أصبح مرضياً ومضت على إيقاعها أي من المدد التالية: أ. سنة واحدة إذا كانت العقوبة التنبيه. ب. سنتان إذا كانت العقوبة الإنذار. ج. ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب أو وقف الزيادة السنوية. د. أربع سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة