المادة 60 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
اذا انتهت خدمة الموظف في المستشفى نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام فيدفع له وفي حالة الوفاة لورثته الراتب الاجمالي للاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026