المادة 59 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

اذا توفى الموظف اثناء خدمته يستمر المستشفى بدفع راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتبه وعلاوات الشهر الذي يليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة