المادة 16 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يتم نقل الموظفين او تعيينهم للقيام بمهام وظيفة بالوكالة او تكليفهم بأعمال وظيفة أخرى إضافة الى أعمالهم الأصلية وفقاً لتعليمات يضعها المكتب التنفيذي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026