المادة 15 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المكتب التنفيذي منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه أو نقله إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها ولا يعطى الموظف أكثر من زيادتين تشجيعيتين بالفئة او الدرجة الواحدة، ويتم منح هذه الزيادة عند استحقاق الموظف الزيادة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026