المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة مهمتها التنسيب بتعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وتدريبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم والقيام باية مهام اخرى يحيلها اليها المدير العام مما يدخل ضمن صلاحياته وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026