المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
أ- يقسم موظفو المؤسسة الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:-
1- موظفين مصنفين
2- موظفين بعقود
وتكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:- ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية الدرجة بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2.0
ب- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من هذه الدرجات بناء على تنسيب المدير العام.
د- يصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026