المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة.
الوزير: وزير النقل.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في ملاك المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المصنفة المقررة في الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026