المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردنيا
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.صفحة 2 من 10
ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة.
ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026