المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.صفحة 2 من 10 ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة. د- حسن السلوك والسمعة. ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف. و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة