المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد. د- توقيف الزيادة السنوية. ه- تأخير الترفيع و- تنزيل الراتب في الدرجة ز- تنزيل الدرجة ح- العزل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة