المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
اذا اوفد موظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- الدرجة العلاوة بالدينار المدير العام 40 الاولى والثانية 30 الثالثة والرابعة 25 الخامسة والسادسة 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026