المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (29) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى. ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز، ح) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام. ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اية مخالفة مسلكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة