المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين او نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة الركوب سيارة شحن حمولة الاولى والثانية كاملة او مقعد لكل فرد من افراد اسرته 15 طنا ايهما افضل له الثالثة حتى السادسة مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته 10 أطنان ب- تدفع اجور النقل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعرفة اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة