المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

للوزير وبتنسيب من المدير العام ان يمنح ايا من موظفي المؤسسة علاوة بدل تنقل على الا تزيد على عشرة دنانير في الشهر وتدفع هذه العلاوة ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يستعمل الموظف او تكون تحت تصرفه سيارة خاصة بالمؤسسة يستخدمها في تنقلاته. ب- ان يوقف صرف العلاوة على المدة التي يتغيب فيها الموظف اذا زادت عن شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة