المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
تؤمن المؤسسة الرعاية الطبيه لموظفيها وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026