المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنه على الوجه التالي:- المدير العام 30 يوما موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوما موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوما
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026