المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

يستحق الموظفون اجازات عادية عن كل سنه على الوجه التالي:- المدير العام 30 يوما موظفو الدرجة الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوما موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوما

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة