المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اية راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة