المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026