المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
تنظم شؤون الدوام في المؤسسة واجازات العاملين فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة