المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

للمدير العام ان يكلف اي موظف بالقيام بأي عمل آخر بالاضافة الى عمله خلال الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف اية علاوات او مكافأت او اجور لقاء العمل الاضافي الذي كلف بالقيام به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة