المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

للمدير العام ان ينقل اي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة