المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير بدرجة (ضعيف) فللجنة ان توصي بانهاء خدماته في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026