المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ، ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين العام ، وتمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026