المادة 45 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- تتحمل المؤسسة نفقة تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية لكل من المدير العام ونائبة. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة