المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه الى ان يصدر الحكم النهائي بالدعوى الجزائية0
ب-ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ما ادين بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026