المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي0 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر ويعتبر الموظف في أي من الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0 4- اذا الحق الموظف ضررا متعمدا بمصالح او اموال المؤسسة0 ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من وظيفته0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة