المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام0
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا0
ج- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم عوقب لمدة سنتين متتاليتين باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من (7-4) من الفقرة
(أ) من المادة (32) من هذا النظام وذلك مع ذكر الاسباب خطيا0
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف)0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026