المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
للمدير العام ، اذا اقتضت الضرورة ذلك ، ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة