المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

للمدير العام ، اذا اقتضت الضرورة ذلك ، ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة