المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع 0 ب- تحال جميع الاوراق إلى المجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائه بإدانة الموظف او بتبرئته ، وفي حال الإدانة للمجلس التأديبي ان ينسب بالعقوبة المناسبة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة