المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يؤلف بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب- يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الثانية والثالثة والرابعة ويسمى من بينهم رئيسا لذلك المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة