المادة 40 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس مصلحة المؤسسة فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وان يقرر صرف نسبة من راتبه وعلاوته لا تزيد على النصف وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل0 ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظفا المحال الى أي من هاتين الجهتين عن المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه ، حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل0 ج- اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر واذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر الستة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة