المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين.
ب- تنظم التقارير السنوية لاداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس ويتم التقييم لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ج- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف منحه زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته وذلك اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (جيد جدا) على ان لا يحصل الموظف على اكثر من زيادة اضافية واحدة خلال اشغاله الدرجة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026