المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:-
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه.
ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة او التى يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها 0
ج- الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها او خاتم رسمي.
د- القيام باي عمل من شأنه الاساءة الى المؤسسة او العاملين فيها.
ه- استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي بالمؤسسة او له مصلحة معها اثناء عمله.
و- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل المؤسسة.
ز- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026