المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية ، على انه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية ، على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية المطلوبة.
د- حسن السيرة والسلوك 0
ه- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة 0
و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026