المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية ، على انه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية ، على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية المطلوبة. د- حسن السيرة والسلوك 0 ه- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة 0 و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة