المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل ، وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطياً.
ب- يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026