المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة.
ب- اذا لم تتوافر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام ، فيجوز ان يعين في اعلى الراتب الاساسي للدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الاعلى عند توافر الشاغر في تلك الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026