المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي على ان يتم التعيين في اي منها لاول مرة بالحد الادنى المقرر لها على ان تؤخذ الخبرة بعين الاعتبار في أي زيادة على ذلك الراتب:
الفئة الوظيفة ادنى
اعلى الزيادة
مربوطها مربوطها السنوية
اولى /أ رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، التحميل 130 232 6 البحرية ، التلي ، والرصيف) اولى /ب مساعد رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، 83 183 5 التحميل ، البحرية ، التلي ، الرصيف) مدرب رئيس باخرة ، مراقب حركه ، مراقب سكن ، مفتش عمل ، فني أ مهني أ ، سائقي ومشغلي الاجهزة الثقيلة للتفريغ والتحميل والقطع البحرية والمركبات الكبيرة واي آلية تزيد قوتها عشرين طن.
ثانية /أ رئيس حرس ، رئيس مراقبي دوام ، رئيس 70 121 3 قسم سلامة العمال ، فني/ب ، مهني/ب اطفائي أ ، رئيس عنبر ، سائقي ومشغلي الاجهزة الخفيفة للتفريغ والتحميل و القطع البحرية وأي آلية تقل مقدرتها عن عشرين طن.
ثانية /ب سائق سيارة صالون ، فني ج ، مهني ج 54 94 2 اطفائي ب ، مراقب (دوام ، عمال ، قبان روافع ، سلامه ، ابنية ، ادوات تفريغ صحي ، تسليم ، ساحه) بحري ، طاهي ، سفرجي ، ممرضه ، مكافح حشرات ، مامور (مقسم ، تلكس ، لوازم فني) كاتب محاسب ، طابع.
ثالثة /أ كاتب (تلي ، رصيف ، عمليات ، لوازم)، اطفائي ج 44 84 2 ثالثة /ب حارس ، منظف بستاني ، مراسل 37 77 2
ب - يحدد مجلس الوزراء عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026