المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

تجري معاملة موظفي المؤسسة الموجودين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للاسس التالية:- أ- يبقى الموظفون المصنفون بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به خاضعين لأحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماتهم تابعة للتقاعد بمقتضاه ، ويزاد الراتب الاساسي لكل منهم بما نسبته الثلث وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بالتقاعد. ب - واما باقي موظفي المؤسسة فتجري معاملتهم بموجب هذا النظام كما يلي على ان لا يؤدي ذلك الى تنزيل راتب أي منهم:- 1- الموظفون الخاضعون لاحكام نظام موظفي المؤسسة البحرية رقم (110) لسنة 1971 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام في ضوء الراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام على ان تراعى في ذلك المؤهلات التي يحملها. 2-الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام وذلك وفقا للمؤهلات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها. 3- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعه بموجب عقد مع المؤسسة وذلك للاستمرار في وظيفته بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام. ج - يتم تطبيق احكام البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (ب ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من موظفي المؤسسة ويسمي رئيسا لها من بين اعضائها على ان يكون لكل من ديوان الموظفين ودائرة الموازنة العامة ممثل فيها يعينه رئيس ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة العامة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة