المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
المادة-6-
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها مقدار الزيادة بالدينار بالدينار بالدينار
--------- ------------ ----------- ------------- الاولى 205 277 8 الثانية 147 196.5
5.5
الثالثة 105 141
4.5
الرابعة 75 99.5
3.5
الخامسة 53 70.5
2.5
السادسة 40 48
2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026