المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ - يقسم موظفو المؤسسة الى:-
1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة أو على حساصفحب اةل 2 ممخن ص16صات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026