المادة 49 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته أن تكون الاستقالة خطية وان يقدمها قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ الذي يحدده لنفاذها وعليه أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026