المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:-
أ- الرواتب والعلاوات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ب- راتب الإجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (24) من هذا النظام.
د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس الراتب الأخير عند شموله بالضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026