المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- راتب الإجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (24) من هذا النظام. د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس الراتب الأخير عند شموله بالضمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة