المادة 48 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

تعتبر خدمة الموظف منتهية في إحدى الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. ز- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات0 ح- فقد الجنسية. ط- الوفاة. ي- إلغاء الوظيفة أو التسريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة