المادة 48 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
تعتبر خدمة الموظف منتهية في إحدى الحالات التالية: -
أ- قبول الاستقالة.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- فقد الوظيفة.
د- عدم اللياقة الصحية.
ه- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
ز- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات0
ح- فقد الجنسية.
ط- الوفاة.
ي- إلغاء الوظيفة أو التسريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026