المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة أقصاها أربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الأجازة جزءا من الإجازة السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026